، والمنفي بلعان أو من حصلا إلخ) في عدهما من الموانع نظر؛ لأن انتفاء الإرث معهما إنما هو لانتفاء السبب وهو النسب كما في شرح الروض في الزنا ومثله النفي باللعان إلا أن يتجوز اه. ثم رأيت الشارح نبه عليه بعد.
(قوله: وفي نحو الغرق إلخ) في عده مانعا تجوز؛ لأن انتقاء الإرث لانتقاء الشرط كما سيأتي (قوله: أو علم السبق وجهل السابق) أي علم سبق بلا تعيين.
الدور الحكمي كأخ أقر بابن للميت يثبت نسبه ولا يرث (قوله: لا؛ لأنه مانع) ؛ لأن المانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم أي الذي هو علامة على نقيض الحكم.
(قوله: إذا حكمنا) أي حكم القاضي بعد مضي تلك المدة باجتهاده وإن لم تكن بينة فإن كانت بينة كفت وإن لم يحكم، والعبرة بمن يرثه وقت الحكم أو قيام البينة. اه. حجر وق ل (قوله: أنه لا يعيش إلخ) أي باعتبار أقرانه. اه. ق ل. (قوله: الموجودين وقت الحكم) ظاهره أن من كان مرتدا وأسلم وقت الحكم واستمر يرث ولا يلزم تقدم إسلامه على الحكم وهل