والمستأمن من الحربي بكونهم بدارنا فلو عقد الإمام الذمة لطائفة قاطنة بدار الحرب توارثت مع أهل الحرب وجرى عليه ق ل على الجلال وحجر في التحفة ورده م ر مستدلا بقول الروضة إن من بدار الحرب من الذميين يرث من بدارنا أي منهم ولا يخفى أنه لا وجه للرد بذلك فراجعه ثم رأيت بعضهم رد على م ر بعدم صراحة عبارة الروضة المذكورة في الرد على الصيمري لإمكان الفرق اه وتأمله.
(قوله: واختلاف إلخ) فيرث اليهودي من النصراني وعكسه ويصور ذلك في الولاء والنكاح وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودي والآخر نصراني فإنه يخير بينهما بعد بلوغه فلا يقال إن المنتقل من ملة إلى ملة لا يقر.
(قوله: أو لم يضمنه) قال في التحفة: محل عدم الفرق بين المضمون وغيره المباشرة والسبب بخلاف الشرط فإن الذي يمنع الإرث منه هو العدوان، والفرق أن المباشرة محصلة للقتل، والسبب له دخل فيه فلم يفترق الحال فيهما بين المضمون وغيره بخلاف الشرط فإنه لا يحصله ولا يؤثر إذ هو ما حصل التلف عنده لا به فلبعد إضافة القتل إليه احتيج إلى اشتراط التعدي فيه اه ووافقه البجيرمي على المنهج لكن ظاهر م ر وغيره خلافه ويقوي ما في التحفة أن شهود الزنا يرثون المشهود عليه فراجع ذلك (قوله: أو إيجار الدواء) قال سم على المنهج فرع لو سقاه دواء فإن كان عارفا ورثه أو غير عارف لم يرثه اه. م ر اه. ونقله ع ش عن حواشي الروض للشهاب م ر ثم قال: لكن قد يتوقف في قوله وإن كان عارفا به ورثه؛ لأن من له دخل في القتل لا يرث وإن لم يضمن ولم يستثنوا منه إلا الراوي والمفتي وإنما فصلوا في العارف وغيره في الضمان وعدمه. اه. جمل.
(قوله: وحر بعض) أي لا يرث ما يرثه لو كان حرا (قوله: لأنه لو ورث إلخ) لم يرث بقدر الحرية فقط وفي وجه أنه يرث بقدرها فقط كما قاله الشارح لكنه مخالف لنقل الشافعي الإجماع على عدم إرثه لنقصه. اه. خطيب على المنهاج.
(قوله