عصوبة بدليل أن من انفرد منهم يحوز جميع المال باتفاق المذهبين كما في خ ط على المنهاج (قوله: ومصلحة إلخ) وعليه فيصرف إليهم إن كانوا محتاجين وإلا صرف إلى غيرهم من أنواع المصالح فإن خيف على المال من حاكم الزمان صرف إلى الأصلح بقول مفتي البلدة اه من الروضة. (قوله: لما مر) قد عرفت سابقا أن ما مر لا يأتي هنا وعلل غيره بقوله لحديث «الخال وارث من لا وارث له» (قوله: لما مر) علة لقوله يصرف له التركة ومراده بما مر قوله: لأن التركة إلخ، وقد عرفت ما فيه (قوله في مال المصالح) مثله وقوف مساجد القرى يصرفه صلحاء القرية في عمارة المسجد كما في الروضة (قوله: مذهب أهل التنزيل) وهو الصحيح المعتمد وإنما ينزل منزلة من يدلي به من حيث الإرث فيأخذ ما كان يأخذه لو كان موجودا وخرج بالإرث الحجب أي حجب ذي الفرض المتأصل ففي زوجة وبنت بنت للزوجة الربع وخرج بقولنا المتأصل غيره فلا يرد أنه قد يحجب بعضهم بعضا كما في بنتي بنت وبنت بنت ابن فإن المال للأولين فرضا وردا اه ق ل بزيادة (قوله: ويقدمون إلخ) أي بعد التنزيل شرح الإرشاد (قوله: الأقرب إلى الميت) ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال كله للأولى وعلى الأول المال بينهما أرباعا فرضا وردا. اه. ق ل بزيادة. (قوله: ورثوا جميعا) بأن يقسم المال بين أصولهم ثم حصة كل منهم لفروعه. اه. شرح الروض (قوله: تفريع إلخ) أي حيث روعي فيه القرب للميت أما تفضيل الذكر وحوز الجميع عند الانفراد فهو آت على أنه تارة بالفرض وتارة بالعصوبة فتدبر.
(قوله: كل قريب إلخ) هم أصناف عشرة أرجعها ابن العماد إلى أربعة، أحدها ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن، والثاني ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون، والجدات كذلك والثالث ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنو الإخوة للأم، والرابع ينتمي إلى جد الميت أو جدته وهم العمات والأعمام للأم والأخوال والخالات وإلى كل من يدلي بشيء من الأصناف الأربعة، فالصنف الأول ينزلون منزلة البنات أو منزلة بنات الابن، والثاني ينزلون منزلة أولادهم كتنزيل ابن الأم منزلة الأم وأبي أم الأب منزلة الأب، والثالث ينزل كل منهم منزلة أبيه، والرابع ينزل الأخوال والخالات منزلة الأم اه. ولعل في النسخة سقما فإنه أسقط الأعمام للأم والعمات وفي الروض إن العمات من الجهات الثلاث والأعمام من الأم بمنزلة الأب كما في الشارح اه فيأخذون ما يأخذه الأب ويقسمونه على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت (قوله: إلا الخال والخالة إلخ) فلو مات عن العمات والخالات كان للعمات