تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مصروفة لهم أو لبيت المال اتفاقا) عبارة الروضة إجماعا وانظر معنى الإجماع مع أن المانع من الصرف لهم يقول إن المال عند تعذر بيت المال للمسلمين فلا يسقط بفوات ناسيهم إلا أن يقال: إن المراد بالمال جميعه وأو للتقسيم يعني أن المال قسمان قسم لهم وقسم لبيت المال إجماعا أي بالإجماع على أنه لا يخرج عنهما فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر ولا يخلو عن شيء على أنه لا يأتي في ذوي الأرحام إذ لا شيء لهم مع بيت المال مع أنه في الروضة علل الصرف إليهم بهذا التعليل بعينه وسيأتي في الشارح الإشارة إليه ثم رأيت سم على حجر قال: إن أو لمنع الخلو وهو نافع هنا دون ذوي الأرحام ولذا لم يعلل حجر بهذا التعليل فيهم بل قال بحديث «الخال وارث من لا وارث له» .

(قوله: والتوقف إلخ) رد لما يقال إنه يوقف إلى وجود إمام عادل (قوله أقوى) اعترض بأنه قد استوفى قوته بما فرض له. اه. سم. (قوله: يبقى ثلث) وهو سهمان من ستة للأم ربعهما؛ لأن نسبة فرضها إلى مجموع الفرضين ربع وهو نصف سهم فتصح المسألة من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد اه شرح م ر. (قوله فتصح إلخ) أي يقال على وجه الاختصار ابتداء المسألة من أربعة بأن تجعل سهامهما من الستة المسألة م ر (قوله: ويقسم الباقي على أربعة إلخ) هذا على طريق الاختصار أيضا وإلا فالباقي بعد الفروض واحد من اثني عشر ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم؛ لأن سهامهما ثمانية ثلاثة أرباعها للبنت وربعها للأم فتصح من ثمانية وأربعين وترجع بالاختصار إلى ستة عشر (قوله: ويقسم الباقي إلخ) هذا على طريق الاختصار أيضا وإلا فالباقي بعد إخراج فروضهن خمسة من أربعة وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصبح المسألة من ستة وتسعين بضرب أربعة مخرج الربع في أصلها أربعة وعشرين وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين لتوافق الأنصباء بالأثلاث.

(قوله إرثا) أي عصبة فيأخذ جميعه من انفرد منهم ولو أنثى ولا يعطى منه رقيق وكافر ونحوه وقول م ر عصوبة أي مراعى فيها عند التعدد إرث المدلي من المدلى به وعند الانفراد يجوز جميع المال ولا ينافي في هذا قول الشارح الآتي أما بالفرض أو بالعصوبة؛ لأنه أمر تنزيلي كما في الحاشية نظرا لهذه المراعاة وإلا فكله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٣٧