الثلثان وللخالات الثلث وكأنه مات عن أب وأم فنصيب الأب للعمات ونصيب الأم للخالات وإذا اجتمع الأخوال والخالات والعمات فالثلثان للعمات، والثلث للأخوال والخالات، فلو مات عن ثلاثة عمات فكأن الأب مات عن ثلاثة أخوات أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم فيقسم المال على خمسة وكذا إن مات عن ثلاث خالات فكأن الأم ماتت عن ثلاث أخوات فيقسم نصيب الأم على خمسة كذا في رسالة المحلي لذوي الأرحام وراجعها فإنها من المهمات (قوله: إلا الخال والخالة إلخ) قد يوجه استثناء هذين بأنهما يدليان بأب الأم وهو من ذوي الأرحام لا نصيب له حتى ينزلان منزلته فيه، وكذلك العم للأم فاحتيج إلى تنزيل الأولين منزلة الأم وتنزيل الثاني منزلة الأب لكن بقيت العمة لأبوين أو لأب فلينظر وجه استثنائها (قوله: إلا الخال إلخ) منه يعلم أن الخال والخالة والعم للأم والعمة ليسوا منزلين منزلة من أدلوا به خلافا لما يفيده كلام شرحي م ر وحجر على المنهاج وتبعهما في حاشية المنهج.
(قوله: للأم) قيد به العم؛ لأنه الذي من ذوي الأرحام والعمة منهم مطلقا ومثله يقال فيما يأتي (قوله وترفع السافل إلخ) أي ترفع ذوي الأرحام الذين هم من الفروع كأولاد البنات لتقدم الأسبق إلى الوارث وتخفض ذوي الأرحام الذين هم من الأصول كابن الأم وأصوله لتقدم الأقرب إلى الوارث (قوله: وترفع السافل إلخ) عبارة شرح الروض وترفع عند التسفل بطنا بطنا فمن سبق إلى وارث قدم، ثم قال: والأجداد والجدات الساقطون كل منهم منزلة ولده بطنا بطنا كتنزيل أبي الأم منزلتها وأبي أم الأب منزلتها ويقدم منهم من انتمى إلى الوارث أولا.
(قوله: وقال الإمام إلخ) وقال أيضا: تفضيل الخال من الأم مشكل بقاعدة ولد الأم لمخالفته للتسوية بين الذكر والأنثى من أولاد الأم ولكنهم أجمعوا على عدم التساوي. اه. محلي (قوله: تفضيل الذكر) ؛ لأنهم يرثون الميت كإرثهم من أبيهم