تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأم الربع فلكونها معتقة نصف أصل معتق نصف من أعتقه إذ هي مولاة نصف أخيها سراية وأخوها معتق نصف ابنيه وأبوه معتق هذا الميت فهما جهتا ولاء مترتبتان إحداهما مقدمة وهي كونها معتقة معتق، والثانية مؤخرة وهي كونها معتقة أصل معتق المعتق (قوله: فبان) أي من الدور؛ لأنه في كل مرتبة من مراتبه للأجنبي ضعف ما للأخت (قوله: ولا بالولاء) ممنوع (قوله: بقطع السهم الدائر) أي لا يقسم عليه وفيه أنه يلزم نقص حق الأجنبي مع استحقاقه له في كل مرتبة من مراتب الدور فلا وجه له.

(قوله: أي للمسلمين إرثا) قال الشارح في شرح الفصول: كون الوارث المسلمين هو مقتضى عبارة الشيخين وغيرهما وهو التحقيق وما قيل إن التحقيق أن الوارث جهة الإسلام لا المسلمون لصحة الوصية بثلث ماله لهم إذا لم يكن له وارث خاص أجاب عنه القاضيان أبو الطيب وحسين بأنه لا يمتنع ذلك ويكون حكمهم مخالفا لحكم الورثة المعينين كما في الوصية فإنه إذا أوصى لمعينين وجب صرف المال إليهم أو للفقراء لم يجب صرفه للجميع (قوله: للمسلمين) أي لمن لم يقم به مانع منهم كرق شرح الإرشاد لحجر وفي الناشري ويصرفه الإمام على ما يراه من المصلحة ويكون الذكر والأنثى فيه سواء؛ لأنهما تساويا في جهة الاستحقاق وهي الموالاة في الدين قال في الأنوار: ويجوز بناء القناطر والرباطات منه (قوله: إرثا) أي في المسلم وفي الكافر يكون فيئا ونطالبهم وإن لم يترافعوا إلينا ق ل (قوله: إرثا) أي مراعى فيه المصلحة لجواز إعطاء من أسلم بعد الموت وكذا من عتق بعده وتخصيصه بواحد من أهل البلد (قوله أي المنتظم) هذا إن لم يكن ميراث ذمي لعدم اشتراط الانتظام في الغني كذا وجد بهامش صحيح (قوله: ولا يجوز نقله إلخ) نقل المحشي في حاشية المنهج عن م ر الجواز ولم يقيده بالإمام فراجعه (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٣٦