اه. شرح الكشف معنى.
(قوله: أي إن مس الميت رق فالإرث إلخ) وإن مس الرق أحد آبائه؛ لأن ولاء المباشرة أقوى (قوله: ويجوز رجوعه إلخ) في فهم هذا من كلامه نظر. اه. ناشري. (قوله: رجوعه لولده الذي إلخ) أي الذي يشمله (قوله: وهذه) أي جهة الأب فإن المراد بجهته معتقه فمعتق الأب يجر ولاء غيره لا ولاء نفسه وليس المراد بجهة الأب جهة الأبوة لأنه لو عتق الجد والأب رقيق انجر الولاء من موالي الأم إلى مولاه انجرارا غير مقرر؛ لأنه إذا عتق الأب بعده انجر إلى موالي الأب (قوله: لا ينجر إليه ولاء نفسه) وإن انجر إليه ولاء إخوته. اه. ناشري وفي شرح الإرشاد أنه يجر ولاء أبيه وإخوته إليه من موالي أمه إذا ملك أباه فعتق عليه بخلاف ولاء نفسه فإنه لا يجره إليها من موالي أمه أو جده لامتناع كونه مولى نفسه.
(قوله: ويقدم معتق الأقرب إلخ) عبارة الإرشاد مع شرحه لحجر والأولى به أي بالولاء من حيث الإرث به معتق أب دون معتق أم أو جد ثم معتق أب للأب فأب للجد وهكذا يقدم الأقرب فالأقرب من معتق الأب على معتق الأم فيما إذا أعتق الأبوان فإن لم تعتق إلا الأم ثبت الولاء لمعتقها ما لم يعتق الأب في حياة الولد فإنه يجر ولاءه لمعتقه فإن عتق الجد بعد موت الأب رقيقا انجر الولاء لمواليه واستقر أو قبله انجر ولم يستقر فإذا عتق الأب انجر لمواليه ثم إذا لم يعتق أحد من آبائه العصبات فالمقدم الذي يجر الولاء إليه هو معتق ذي قرب من غير العصبات فيقدم معتق الأم على معتق