كذلك أفاده ع ش وسيأتي في الشارح.
(قوله: لا يورث) لحديث «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث» (قوله: وترتيب إلخ) انظر ما سيأتي بالهامش (قوله: في أن البنوة إلخ) أي بنوة الأخ وابنه لأبي الميت فإن ذلك مقيس بالبنوة للميت لاجتماعهما في مطلق البنوة وهي مقدمة على الأبوة اه من شرح م ر (قوله: فيقدم هنا) أما في عصوبة النسب فللأخ للأم السدس فرضا بأخوة الأم، والباقي يقسم بينهما عصوبة، والفرق أن الأخ للأم يرث في النسب فأمكن أن يعطى فرضه ويجعل الباقي بينهما نصفين لاستوائهما في العصوبة وفي الولاء لا يرث بالفرضية فقرابة الأم معطلة من الميراث فاستعملت مقوية للعصوبة فترجحت بها عصوبة من يدلي بها فأخذا الجميع كما أن الأخ الشقيق وابنه والعم الشقيق وابنه لما كانت قرابة الأم معطلة في حقهم لا يفرض لهم بها في النسب استعملت مقوية فترجحت بها عصوبتهم وقدموا على غير الأشقاء وهذا هو الراجح وبعضهم خرج من كل صورة قولا ونقله إلى الأخرى فصار في كل من الصورتين قولان اه من شرح الكشف.
(قوله: ثم عصبته) ولا إرث لعصبة عصبة المعتق من تركة العتيق بحال إذا لم تكن عصبتها عصبة المعتق بكسر التاء بأن تزوجت المعتقة من غير قبيلتها بأجنبي فأتت منه بابن أو أكثر فابنها عصبتها وعصبات ابنها أجانب منها ليسوا لها بعصبة وسبب ذلك أن الولاء لا يورث فلا يرث العتيق عصبة ابن المعتقة؛ لأنه أجنبي عنها أما لو كان عصبة ابن المعتقة عصبة لها بأن تتزوج من قبيلتها كابن عمها فتلد منه ابنا فعصبته هم عصبتها فإذا مات ابنها بعدها ثم مات عتيقها عن عصبة ابنها فقط فيرثه عصبة ابنها بكونه عصبتها لا بكونه عصبة الابن ونقل عن علي والقاضي شريح بالحاء المهملة والإمام أحمد أن الولاء يورث وعليه يرث ابنتها من غير قبيلتها عتيقها لكن الصحيح عن أحمد ما تقدم ووقعت المسألة في عصر الصحابة مرتين ثم وقعت لبعض أصحابنا في سنة إحدى وثمانين وثمانمائة وخالفني فيها جمهور علماء العصر وأفتوا بأن الميراث لابن عم ابن المعتقة الأجنبي من المعتقة ثم وقعت ثانيا وأشكل أمرها حتى نقلت لهم النقول فرجع إلي أكثرهم