تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي مراعى فيه مصلحة من عامله حتى يشترط أن يكون رشيدا يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما مر وإلا فمحض الاستخدام لا يتوقف على رشد. اه. رشيدي.

(قوله مما قبل حجر كسبه) أي بعد لزوم الدين لا من حين الإذن كالنكاح بخلاف الضمان، والفرق أن المضمون ثابت من حين الإذن بخلاف مؤن النكاح، والدين. اه. بجيرمي على المنهج (قوله: ولا يتعلق أيضا بذمة السيد) وإن باع العبد أو أعتقه. اه. ق ل.

(قوله: ومهرها) بخلاف مهر إماء التجارة. اه. ق ل (قوله: بل إن بقي. . . إلخ) يفيد أنه لا يتعلق دين التجارة بالذمة إلا إذا لم يف به مال التجارة، والكسب وهو كذلك كما في شرح الإرشاد ومثل دين التجارة في ذلك دين النكاح، والضمان كما في الشرح المذكور (قوله: والمراد أنه يطالب. . . إلخ) الحاصل أنه إن لم يكن بيد العبد وفاء ولم يحجر عليه طولب السيد ليؤدي من كسبه؛ لأن الغرض أنه لم يحجر عليه إلى الآن فإن كان حجر عليه وجرينا على الراجح أنه يتعلق بعد الحجر بذمته لا بكسبه بعده فلا تتأتى المطالبة الموجبة للإيفاء بل ينتظر العتق وكون السيد يطالب حينئذ رجاء الوفاء تبرعا فليس مما الكلام فيه. اه. من حواشي المحلي.

(قوله: كفي ضمان العبد. . . إلخ)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٣