لكن دين الضمان يتعلق بالمال، والكسب الموجود من حين الإذن بخلاف دين التجارة، والنكاح فإنهما يتعلقان بالموجود بعد لزومهما كما مر ثم إن تعلق دين الضمان بمال التجارة، والكسب إنما هو إذا لم يعين للأداء جهة ككسبه فقط أو مال تجارته فقط وإلا تعينت نعم لا يتعين الثاني إن كان ثم دين إلا إن فضل عنه شيء لتعلقه بالموجود أولا. اه. شرح الإرشاد (قوله محاقه) يقال محقه أي أبطله ومحاه ومحقه الحر أحرقه ومحقه الله ذهب ببركته وأمحقه لغة فيه. اه. عراقي (قوله ليس إذنا في الإتلاف) بل لو أذن له في الإتلاف تعلقت برقبته أيضا كما في شرح الإرشاد وارتضاه م ر سم على المنهج وذكروا في باب الوديعة أنه إذا أودعه رشيد فتلفت في يده ولو بتفريط لا يضمن لكن ذلك في غير المأذون له في الوديعة، والفرق ظاهر (قوله برقبته) سواء أذن السيد أو لا (قوله: تعلقت بذمته) أي إن كان المعامل له رشيدا وإلا فبرقبته. اه. ق ل.
(قوله: بعد عتقه) أي عتق جميعه على المعتمد. اه. ق ل واعتمده ح ف، والمعتمد أنه إذا عتق بعضه وملك به ما يوفي لزمه الوفاء ويطالب. اه. ع ش.
(قوله: لما يأتي) من أنه لا يجب عليه إلا إن عصى بسببه أو أمره السيد به.
(قوله: إلا أن يشترط المبتاع) أي: يشترط دخوله في البيع بأن يقول له بعني هذا العبد مع الذي معه من ثياب وغيرها فباعه الجميع وأما شرطه له في العقد من غير جعله مبيعا فالظاهر أنه مبطل للعقد. اه. بجيرمي على المنهج (قوله لا للملك) وإلا نافاه جعله للبائع. اه. م ر.
(قوله: وصح أن يقبل ما قد أوصيا) ويسلم المال