تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اه وهذا يقتضي أن التصرف مع من عرف رقه حرام وصحته موقوفة إن ثبت أنه مأذون له تبينت الصحة؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر فقوله فله بعد المعاملة إلخ أي إذا تعدى، والتزم الحرمة على ما فيها وعامله فله بعد المعاملة إلخ. اه. دمهوجي نقلا عن ع ش بهامش.

(قوله: أن يكفي) ولو عدل رواية بل ولو فاسقا اعتقد صدقه. اه. ق ل على الجلال أي؛ لأن المدار على الظن وقد وجد م ر.

(قوله: وإن لم يكف خبر الرقيق. . . إلخ) وقيل يكفي خبره إذا غلب على الظن صدقه. اه ناشري.

(قوله: إذ العقد باطل. إلخ) هذا التعليل موجود إذا نفى السيد الحجر وكان المعامل له سمع الإذن من السيد المذكور بقول الشارح ويؤخذ منه إلخ وفرق بينه وبين ما نقله عن الزركشي؛ لأن قوله وأنا باق. . . إلخ قائم مقام إذن جديد لا يفيد الإنكار فيه شيئا كذا يؤخذ من الرشيدي لكن شرح م ر وشرح الروض وشرح اللباب كالشرح (قوله: وإن أنكر ذلك) أي الإذن، والبقاء عليه (قوله: ويؤخذ منه. . . إلخ) ؛ لأن الإذن موجود ونفي الحجر قائم مقام قوله وأنا باق

(قوله: بإعتاقه) ولا ينعزل بجنونه أو جنون سيده ولا بإغماء أحدهما لأنه استخدام. اه. ق ل (قوله استخدام)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٢