تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حقه (قوله: رجع إلى أصل فرضه) ؛ لأنه لو عصبها نقص حقه. اه. تحفة. (قوله: لتعذر تفضيلها عليه) ؛ لأنه كالأخ يدلي بالأب فلما تعذر ذلك انقلبا إلى التعصب.

(قوله: فبضربه) أي المجموع وهو أربعة (قوله:؛ لأنها كدرت إلخ) قيل قياس هذا أن تكون مكدرة لا أكدرية (قوله: ولا يعيل) أي في مسائل الجد والإخوة. اه. بجيرمي على المنهج. (قوله لتكدر أقوال الصحابة فيها) فعن علي - رضي الله عنه - للجد السدس وللأخت النصف ولا يقبلهما إلا التعصيب وتصح من التسعة وعن عمر - رضي الله عنه - للأم السدس وللجد السدس وللأخت النصف كالزوج وتعول إلى ثمانية اه مارديني. (قوله: إذ ليس إلخ) أي كما لا يفرض لها مع الأخ لمساواته الأخ في الإدلاء قال في شرح الفصول: فإن قلت لا ينحصر الاستثناء في الأكدرية لما سيأتي في المعادة أنه يفرض للأخت إلى النصف وللأختين إلى الثلثين قلت ذلك ليس باعتبار الجد بل باعتبار ولد الأب على إشكال فيه يأتي ثم. اه. وقد بين المارديني في شرح الكشف أنه يفرض لها معه في صور أخرى يجمعها أربع مسائل وبينها فراجعه سم على المنهج قال في الكشف بعد أن ذكر تلك المسائل: والأحسن أن يقال: لا يعال للأخت مع الجد إلا في الأكدرية أو لا يفرض للأخت ويعال لها مع الجد إلا في الأكدرية أو لا يفرض للأخت مع الجد في غير القبلتين أي أولاد الأبوين وأولاد الأب إلا في الأكدرية اه.

وفي ق ل على الجلال فلا يفرض للأخوات مع الجد إلا في الأكدرية أي لا يفرض عند استغراق الفروض إلا في الأكدرية فلا ينافي ما نقل في جد وشقيقة وأخ لأب أنها تأخذ النصف فرضا وإن كان على مرجوح اه. أي فالمعتمد أنه تعصيب ولعل ذلك لدوران إرث الإخوة مع الجد على مراعاة الأحظ له، والفرض لا يتغير بذلك فقولهم لا يفرض لهم مع الجد إلا في الأكدرية أي لا يعال لهم بنظير فرضهم عند الانفراد إلا فيها وإن كان إرثهم معه كله عصوبة وفي حاشية المحشي على التحفة عن شرح الروض إن ما تأخذه بعد نصيب الجد لو كان بالتعصيب لكانت إما عاصبة بنفسها وهو باطل قطعا أو بغيرها فكذلك وإلا لكان لها نصف ما لمعصبها أو مع غيرها فكذلك أيضا لما مر في بيان أقسام العصبة، وقد يختار الثاني ويقال: هذا الباب مخالف لغيره اه. وقوله لما مر في بيان أقسام العصبة أي فإنهم حصروا العصبة مع الغير في الأخوات مع البنات وأيضا لو كانت عصبة مع الغير لسقطت إن رجع الجد إلى الفرض ألا ترى أنهم قالوا في بنتين وأم وجد وأخت للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وتسقط الأخت؛ لأنها عصبة مع البنات ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا الفرض.

(قوله: وقيل تسمى بأم الفروخ) بالخاء المعجمة، والمعروف بهذه التسمية الستة العائلة إلى عشرة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٢٤