التصرف في غيرها فتأمله.
(قوله: والعاصب بغيره إلخ) الباء للسببية أي أن الغير سبب في كونها عصبة لكون ذلك الغير عصبة بنفسه بخلاف العصبة مع غيرها فإن الغير فيه لما لم يكن عصبة بنفسه لم يكن سببا في تعصيب غيره فلذا قيل في غيره أنه عصبة مع غيره أي بشرط انضمام غيره؛ لأن مع قد تستعار للشرط. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله والعاصب بغيره) أي الوارث بطريق العصوبة بحيث لا تعول المسألة إن نقص فرضه وتلك العصوبة سبب وجود غيره معه فالعاصب حقيقة هو الغير (قوله: والعاصب مع غيره أخت فأكثر إلخ) قال الشارح في شرح الفصول الصغير: والأخت من الأبوين أو من الأب حال كونها عاصبة مع غيرها تحجب من يحجبه أخوها؛ لأنها في درجته فتحجب ابني الإخوة والأعمام وبنيهم، والشقيقة تحجب الأخ للأب بخلاف ما إذا كانت صاحبة فرض فإنها لا تحجب من يحجبه أخوها اه. أي وبخلاف ما إذا كانت عاصبة لا مع غيرها كمع الجد كما في صور المعادة حيث بقي بعد نصيب الجد أكثر من النصف على ما يأتي اه سم على المنهج .
وقوله: ويحجب الأخ للأب أي وكذا الأخت للأب بالأولى (قوله الأخت) بل تأخذ فرضها معه وقوله الأخت للأب أي بل تسقط لحجبها به (قوله: إيضاح لما قبله) أي قوله: يساوي (قوله: والباقي للأخت) إلا إذا كان معها أخ لأبوين فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن عصوبتها إنما كانت للضرورة كذا في شرح الروض عن الروضة (قوله: وعصب الأختين أيضا الجد) أي وتسقط الأخت للأب كما في التحفة؛ لأن ما بقي بعد مقاسمته في أخت لأبوين وأخت لأب هو نصيب الأخت لأبوين ولم يبق لتلك شيء (قوله: فالنصف عائلا إلخ) قال في التحفة: إذ لا مسقط لها ولا معصب؛ لأن الجد لو عصبها نقص