بعد الموت قال شيخنا: فله الفسخ حينئذ ويقدم به فراجعه اه ق ل على الجلال. (قوله: فإنه مؤخر إلخ) ؛ لأنه لم يخرج عن كونه مرسلا في الذمة م ر قال سم: يتأمل مع كونه في صورة الرهن والمبيع كذلك اه. وقد يقال معنى كونه لم يخرج عن كونه مرسلا أن الحجر لم يخصه بشيء معين بخلاف ما نحن فيه تدبر (قوله: صورة أخرى) منها إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض فإن حق العامل يقدم على مؤن التجهيز اه خ ط. (قوله: لا يمنع الإرث) ظاهره أن الوصية لا تمنع الإرث فيكون الثلث أيضا مورد الإرث كالتركة إذا كان هناك دين لكن هذا واضح في الوصية المطلقة بخلاف الوصية بعين معينة فإنه بقبول الموصى له يتبين ملكه لها من حين الموت فإن قيل المراد أن تعلق ما ذكر بالتركة لا يمنع إرث الباقي قلت الوصية بالعين المعينة لا تمنع
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي