تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنقد وثمن مثل ما أبق إليه الأقرب الثاني حيث كان فيه مصلحة. اه. ع ش.

(قوله: وإن أبق) لا ينافيه قولهم لا يسافر بالمال إلا بإذن لاحتمال أن يتصرف في ذمته أو في مال هناك للسيد بدون نقله له. اه. مرصفي (قوله ببيع أو غيره) كالرهن، والنكاح، والإنفاق على نفسه فليس هذا خاصا بالتجارة فلو قال ولا يتصرف في نفسه كان أولى. اه. شرح الإرشاد معنى (قوله، والتصدق) فلو تصدق ضمنه المتصدق عليه للسيد ولو كان جاهلا ويصدق في قدره لأنه غارم.

(قوله: ولا معاملة له مع السيد) وإن كان السيد وكيلا عن الغير بمال الغير لوجود العلة المذكورة وهي أن تصرفه يقع لسيده فكأنه هو المتصرف، والوكيل لا يتولى الطرفين فلا يصح تصرفه مع سيده ولو كان وكيلا وما في ق ل على الجلال من أن هذه العلة لا تنتج هذا ليس في محله تدبر.

(قوله: في جواز معاملة الرقيق) أي من عرف رقه أي تحقق بخلاف من لم يعرف رقه ولا حريته فتجوز معاملته كما تجوز معاملة من لم يعرف رشده ولا سفهه. اه. بجيرمي على المنهج وشرح م ر.

(قوله: فلا يعامله إلا بأحد هذه الثلاثة حفظا لماله) قال الرشيدي في تعليل عدم الجواز بهذا نظر إذ لا يلزم الإنسان حفظ ماله. اه. لكن في شرح المنهج آخر الربع الثالث أن إضاعة المال إذا كان سببها فعلا حراما فلعل معاملة الرقيق بمنزلة الإضاعة. اه. مرصفي (قوله: حفظا لماله) قال الرملي فله بعد المعاملة أن لا يسلمه الثمن حتى يثبت الإذن له

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤١