تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون ورثه مثلا، ثم ضاع، ثم التقطه ولم يعلم أنه رقيقه، ثم تبين له أنه هو فأقام بينة على ذلك. (قوله: وفيه نظر) قال في ش الإرشاد: النظر مردود. (قوله وفيه نظر) لعل وجهه ما ذكره الشارح فيما سبق من أن الغالب أن ولد أمته ملكه. (قوله: في ضمن الشهادة بها) أي: في ضمن شهادة النساء بالولادة. (قوله: وجوب نزعه منه) أي: لأنه صار بدعوى الرق غير أمين فيخشى أن يسترق اللقيط ورد بأنا لم نتحقق كذب هذه الدعوى حتى يكون غير أمين فيبقى في يده لا سيما إذا أشهد بعد بحريته فلذا كان الأوجه ما نقله المزني كما في ق ل على الجلال

(قوله: إذا لم يكذبه) بأن صدقه أو سكن ق ل على الجلال. (قوله: ولا بحرية) ومثل إقراره بالحرية إقرار المقر له بالرق بها إذ لو أقر إنسان بحرية لقيط، ثم أقر اللقيط بالرق

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤١٨