له لم يقبل وإن صدقه أفاده م ر. (قوله: ما يضر في تصرف إلخ) حاصل الصور ست؛ لأنه إما ماض، أو مستقبل وعلى كل، إما أن يضر بغيره أو به، أو لا يضر بأحد وما يضر بهما داخل فيما يضر بغيره. اه. جمل بزيادة.
(قوله: ففي المرأة إلخ) وتعتد للطلاق عدة الأحرار لأنها حق الزوج وللوفاة عدة الإماء؛ لأنه حق الله م ر وغيره وولدها قبل الإقرار حر لظنه حريتها وبعده رقيق لأنه من جملة المستقبل قالوا: ويسافر الزوج بها لأنه من جملة الماضي وانظر الفرق بينه وبين الولد بعد الإقرار ولعله أن السفر لا سبب فيه إلا العقد الماضي بخلاف الولد فإن السبب فيه الوطء المستقبل ولا يلزم من العقد الوطء تدبر، ثم رأيت تعليل الشارح الآتي يقويه؛ لأن العلوق موهوم. (قوله: في حكم المقبوض) أي: المستوفي الذي مضى قبضه ولهذا لا ينفسخ نكاح الأمة بطرو اليسار م ر. (قوله: ففيه خلاف) الأصح منه أنه لا خيار وإن توهمها كما يدل عليه شرح الروض.
(قوله بغير إذن المقر له) أي: فهو نكاح فاسد لا يلزم فيه سوى مهر المثل. (قوله: لزمه المسمى) قال في شرح الروض: ولا تجوز المطالبة به قبل الدخول. (قوله لم يلزمه شيء) قال في شرح الروض:؛ لأن المقر له يزعم فساد النكاح