كما يؤخذ من الناشري
(قوله: وإن لم يكن لقيطا) أي سواء كان لقيطا أو لا وانظره مع قوله حيث لا تكون إلخ ويمكن تصويره بأن كان لقيطا ثم أخذه سيده من الملتقط ثم ادعى رقه. (قوله: حيث لا تكون إلخ) بأن علم أنه غير لقيط أو لم يعلم هل اليد عن التقاط أو غيره ولا بد من يمين المدعي لخطر الحرية ش الإرشاد لحجر. (قوله: لا إن حصل دعواه إلخ) فصورة الجحد هي أن نرى بالغا في يد من يسترقه ولم نعلم سبق حكم عليه بالرق في صغره فجحد الرق وادعى الحرية فيقبل دعواه ما لم تقم بينة برقه ومنه ما يقع بمصر ع ش وقال: أيضا وليس دعواهم الإسلام ببلادهم ولا ثبوته بإخبار غيرهم مانعا لجواز كونهم ولدوا من إماء فحكم برقهم تبعا لأمهاتهم.
(قوله وتكون اليد يد التقاط) فقضيته أن بينة غير الملتقط لا تحتاج للتعرض للسبب وفي ش الروض خلافه. اه. ع ش على م ر بقي أن الكلام عام للقيط كما سبق في الشارح وإذا كان كذلك فكيف يتأتى أن سبب الملك نحو إرث وشراء ومن أين يعلم حتى تتعرض له البينة وأجاب بعض الأفاضل بأن