تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النكاح الصحيح قوي فلا ينقطع أثره بالحيض شرح الإرشاد لحجر. (قوله:؛ لأن إمكان الوطء) أي: بعد الحيض. (قوله: وكذا إلخ) أي: فإنه ينقطع حكم الوطء الأول لانقطاع فراش صاحبه بما يدل غالبا على براءة الرحم شرح الإرشاد لحجر. (قوله: إن وطئها في العدة) ؛ لأن للمطلق تعلقا به فيكتفي باللحوق به بإمكان الوطء بخلافه في النكاح الفاسد لا بد من تحققه. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله نعم لو ألحقه الأول إلخ) مقتضاه أنه إذا كان الإلحاقان من واحد لا يعمل بالإلحاق بالخفي فراجعه، ثم رأيت المحشي سوى بينهما. (قوله عصبته) أي: وأقاربه كما في شرح المنهج في باب القائف.

(قوله: انتسابه) بشرط أن يعرف حالهما ويراهما قبل البلوغ وأن تستقيم طبيعته ويتضح ذكاؤه قاله الماوردي وأقره ابن الرفعة. (قوله: رجع الآخر عليه بما أنفق) قال م ر: ولو تداعاه امرأتان أنفقتا ولا رجوع مطلقا. اه. أي: لإمكان القطع بالولادة بالبينة وأوخذت كل بموجب قولها. اه. حجر ورشيدي أي فالإنفاق بدون القطع الممكن تقصير.

(قوله: بإذن الحاكم) أو الإشهاد عند فقده ق ل على الجلال. (قوله: وإذا امتنع إلخ) أي: عنادا. اه. ناشري وم ر أي: بخلاف ما لو قال: لا أجد ميلا فلا يحبس. (قوله: ولو انتسب إلى غيرهما إلخ) وكذا لو ألحقه القائف بغيرهما ولو كان قبل ذلك ألحقه بهما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤١٦