ق ل. (قوله: بعرض مولود إلخ) هذا أقل مجزئ في معرفة تجربته وإلا فالأكمل أن يجرب بعرض أصناف عليه من الرجال والنساء ثلاث مرات فأكثر وقال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ثلاث في كل صنف منها أو في بعضها من غير أن يخص به الرابعة ولد لبعض من ذلك الصنف فإذا عرض عليه صنف مع ولد لبعضهم فعرف أصله ثم صنف كذلك فعرف، ثم صنف ثالث كذلك فعرف وثق بقوله من غير تجديد للتجربة ولو في غير اللقيط. اه. شرح الإرشاد لحجر، ثم رأيته بعد في الشارح. (قوله: وهن أولى) أي: لتيقن الولد منهن. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله كواطئ إلخ) أي: يحكم بقول القائف في اللقيط كما يحكم به في واطئ طهر إلخ. (قوله: كواطئ طهر) الطهر ليس بقيد بل لو وطئ في حيض كان الأمر كذلك كذا بهامش لبعض الفضلاء وهو ظاهر. (قوله: يمكن كونه إلخ) بأن تلده لما بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطأين ولا بينة لأحدهما أو لكل بينة وتعارضتا. اه. شرح الإرشاد لحجر فإن لم يمكن أن يكون منهما بأن يطأها الأول في طهر، ثم يمتد الطهر أربع سنين، ثم يطأها رجل بشبهة بعدها فيه فإن أتت بولد لدون ستة أشهر انتفى عنهما وإن أتت به لستة أشهر فهو للثاني وإن وطئها قبل تمام الأربع فإن أتت به فيهما لدون ستة أشهر فهو للأول أو لستة أشهر عرض على القائف. اه. ناشري وقد احترز حجر عن غير الأخيرة بقوله لما بين إلخ تدبر.
(قوله: فإنه يحكم إلخ) ؛ لأن