تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

؛ لأن سبب التبعية الصغر وقد زال ولم يظهر في الحال حكمه في نفسه فيرد الأمر إلى الكفر الأصلي

(قوله: وليخرج إلخ) إذ لو عمم بما يشمل الكافر الرقيق لم يتأت الإخراج؛ لأن الكافر الرقيق يقتل بالبالغ الذي لم يفصح بالإسلام على المذهب كما في الروضة. (قوله وإن كان ظاهره إلخ) عبارة الروضة وإن قتل أي: قبل البلوغ وجب القصاص على الأظهر وقيل قطعا وإن قتل قبل البلوغ وقبل الإفصاح فعلى الخلاف وقيل لا يجب قطعا فليتأمل.

(قوله: وقياس ما مر إلخ) صرح به ابن المقري في روضه من زيادته. (قوله وقد يفرق بأن القتل يحتاط له أكثر) بخلافهما ومن ثم نص على أنه لا يحد قاذفه إلا إن قال اللقيط أنا حر. اه. تحفة

(قوله: وتركته فيء) فليست إرثا لبيت المال حتى يكون الغرم بالغنم شرح الروض معنى أي: فلكونها فيئا لا إرثا لا يحمل عنه بيت المال وإن وضعت تركته فيه

(قوله: ولو استلحق اللقيط) المراد به الصغير ولو غير لقيط ليتأتى قوله: ولو كان لأحدهما يد غير يد اللقيط إلخ. (قوله ولو استلحق اللقيط شخصان) ولو استلحقه شخص مسلم لحقه في النسب والحرية والإسلام والإرث ولا تلحق زوجته إلا ببينة لإمكان إقامتها على الولادة. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤١٤