تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلما لأن بعضه للمسلمين وقد علمت ضعفه. اه. زي وع ش ورشيدي معنى ومثلما سباه ما سرقه من دار الحرب. (قوله: أن لا يحكم إلخ) معتمد م ر وق ل. (قوله: وإن بلغ عاقلا ثم جن) منه يعلم أنه لو جن ولد بالغ من بالغ عاقل كافر حي بعد موت جده المسلم فهو مسلم بلا مرية. اه. ق ل على الجلال

(قوله: يعد أصليا إلخ) هذا إن أمكن كونه من كافر في الدار فإن لم يكن في الدار كافر أصلا حكم بإسلامه باطنا وظاهرا ولا يقر على كفره قطعا قاله الماوردي وأقره ابن الرفعة. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: يعد إلخ) ولو مات المحكوم بإسلامه تبعا للدار قبل أن يعرف بالإسلام قال ق ل على الجلال نقضت أحكام الإسلام التي كانت أجريت عليه. اه. ولم أجد ذلك لغيره فراجعه وعبارة الروض وشرحه وإن حكم بإسلامه تبعا للدار فبلغ وأفصح بالكفر فأصلي لا مرتد فيقر على كفره وينقضها ما أمضيناه من أحكام الإسلام وإن لم يفصح بشيء منه أي: من الكفر أمضيت عليه الأحكام أي: أحكام الإسلام الجارية في الصبي أو بعد البلوغ وقبل الإفصاح كما في المحكوم بإسلامه تبعا لأبيه وهو شامل لما إذا مات لكن ما ذكره الشارح فيما يتفرع على الخلاف من أنه إذا قيل: إن تابع الأصل أو السابي إذا أعلن بالكفر يكون مرتدا يجهز ويصلى عليه إلخ إذا مات قبل الكفر بخلاف ما إذا قيل إنه يكون كافرا أصليا يدل لما قاله ق ل؛ لأن تابع الدار إذا أعلن الكفر يكون كافرا أصليا فتأمل

(قوله ومما يتفرع على الخلاف إلخ) يفيد أن المسلم تبعا للدار إذا مات بعد البلوغ وقبل الكفر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويؤيده قول الروضة في تابع الأصول بناء على أنه إذا أفصح بعد بلوغه بالكفر يكون كافرا أصليا أنه إن فات الإفصاح بموت أو قتل فأصح الوجهين فيه انتقاض الأحكام

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤١٣