تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك دار إسلام. اه. حجر شرح الإرشاد.

(قوله: من غير مكث إلخ) أي: فهذا لا يكفي سواء كانت الدار دار إسلام أو دار حرب أما إذا وجد ذلك المكث فقط فإن كانت الدار دار إسلام كفى أو دار كفر فلا يكفي إذ الغرض أنه مجتاز بل لا بد من زمن يقطع حكم السفر لكن بحث الأذرعي الاكتفاء في دار الحرب بمكث يمكن فيه الوقاع وأن ذلك الولد منه بخلاف ما لو ولد بعد طروقه بنحو شهر وقد اعتبروا في المجتاز في دار الإسلام إمكان كون الولد منه وحينئذ فلا فارق بين المجتاز بدار الإسلام والمجتاز بدار الكفر إلا اعتبار زمن يمكن فيه الحمل والولادة في المجتاز بدار الكفر دون المجتاز بدار الإسلام كما قاله عش فليحرر وفي شرح الإرشاد لحجر الفرق حرمة دارنا فاكتفى بأدنى الإمكان حتى المرور بخلاف دار الحرب فاحتيج فيها إلى ظهوره بإقامة المسلم ثم وإمكان اجتماعه عادة بأم الولد. اه. وهو أقرب مما قاله ع ش فتأمل.

(قوله: لاحتمال أنه من مسلمة) أي إن أمكن أن يكون هناك مسلمة فإن لم تكن هناك فالغرض أنه كان بها مسلم فيكفي في الحكم بإسلامه. (قوله: أسلم قبل علوق الطفل) ولو كان ميتا فلو كان أبو الولد حيا كافرا بأن أسلم أصله بعد بلوغه وكان العلوق به بعد موت الأصل المسلم فهو مسلم وتردد بعض الفضلاء في ذلك لا وجه له. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وما لو سباه ذمي) والمعتمد أنه يكون ملكه لا غنيمة ولهذا جاز وطء السراري لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس كذمي لأنا لا نحرم بالشك وهذا ما قاله م ر في باب قسم الغنيمة واعتمد هنا أنه غنيمة وعليه فيخمس ويكون

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤١٢