تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معاملة وإن جمعت الكل فمصر ومدينة أو خلت عن الكل فقرية. اه. ق ل على الجلال. (قوله: إن منعنا نقله) أي: إن منعنا نقله للمنفرد إلى بلده. اه. روضة. (قوله: أيضا إن منعنا إلخ) هذا تخريج الأصحاب والمنقول عن الشافعي تقديم المقيم كما في الروضة. (قوله: وما قاله لازم إلخ) أي: فلذا جعلهما الرافعي سواء. اه. شرح الروض. (قوله: مع أنه واقف) عبارة الروضة لو ازدحم على لقيط في البلدة أو القرية مقيم وظاعن قال الشافعي: - رحمه الله - في المختصر المقيم أولى قال الأصحاب: إن كان الظاعن يظعن إلى البادية أو إلى بلدة أخرى وقلنا: ليس للمنفرد الخروج به إلى بلدة فالمقيم أولى وإن جوزنا له ذلك فهما سواء ولو اجتمع على لقيط في القرية قروي مقيم بها وبلدي قال ابن كج القروي أولى وهذا مخرج على منع النقل من بلد إلى بلد فإن جوزناه وجب أن يقال هما سواء قلت المختار الجزم بتقديم القروي مطلقا إلخ ما ذكره الشارح هنا فيحتمل أن مراد النووي رد ما قاله الأصحاب أولا تخريجا وما قاله الرافعي ثانيا بل هذا هو الظاهر من قوله المختار الجزم أي الواقع في كلام الشافعي وكلام ابن كج وإنما خص القروي لأنه الذي في كلام ابن كج وعلم البلدي المقيم بالأولى فاندفع الاعتراض.

(قوله: والنقل إلخ) حاصله أنه يجوز النقل للمثل والأعلى لا للدون إلا في بادية يسهل معها تحصيل ما ذكر ولا يجوز النقل مطلقا إلا مع تواصل الأخبار من المنقول منها إلى المنقول إليها وأمن الطريق والمقصد. اه. ق ل على الجلال

(قوله؛ لأن له يدا واختصاصا) والمراد بكون ما ذكر له

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٠٨