تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيأتي. (قوله: فإن علمه فأقره إلخ) يتجه استثناء المكاتب من هذا فإن إقرار السيد لا يزيد على إذنه المطلق له في الالتقاط والتقاطه بناء على ذلك الإذن باطل. اه. سم قال: وأقره م ر.

(قوله: فلا تقدم بالوقوف) ولا بوضع اليد عليه ق ل. (قوله: فغنى) أي: ولو كان الغني بخيلا. (قوله: ولا يقدم المسلم على الكافر) قال ق ل: إلا إن كان المسلم عدلا باطنا اه وظاهره وإن كان الكافر عدلا باطنا أيضا لكن في ع ش ما يخالفه في هذا قال:؛ لأن أهليته للالتقاط محققة فكان مع المسلم كمسلمين تفاوتا في العدالة المحققة. (قوله: ولا يقدم المسلم على الكافر في الكافر) لاستوائهما في العدالة. (قوله: والسليم على المجذوم) هل ولو كان اللقيط مجذوما

(قوله: ولو ازدحم إلخ) الحاصل أنه يجوز. (قوله: لقيط بلدة) اعلم أن العمارة إن قلت فقرية أو كثرت فبلد أو عظمت فمدينة وقيل غير ذلك كما ذكره الفقهاء في الجمعة وهو أن البلد ما فيه حاكم شرعي أو شرطي أو أسواق

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٠٧