صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لأنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه. اه. م ر. (قوله: وإلا فيحتمل) هذا جزم به م ر وحجر سواء كان الآخر كلاما أو لا.
(قوله: وإن لقوا خطا إلخ) بخلاف ما إذا اتصل خيط بالدفين واللقيط فإنه يقضى له به قاله في شرح الروض عن الأذرعي وانظر قوله يقضى له به ولعل معناه أنه يقضى بدفع منازعه بلا بينة.
(قوله: أي: بإذنه) ويكفي أول مرة ق ل على الجلال. (قوله: وفيه حرج) قال م ر: الأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة ولا ضمان عليه حينئذ. (قوله: ولو كافرا) معتمد م ر. (قوله: من الأغنياء) وضابط الغني هنا هو من زاد دخله على خرجه ولا يعتبر الغناء بالكسب. اه. م ر وحجر. (قوله: فإن استووا في اجتهاده تخير) قال م ر: بعد هذا هذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء والمساكين أو الغارمين. اه. وهو ظاهر بدليل الرجوع على ذلك فيما يأتي وانظر وجه التقييد بالبلوغ هل هو لحصة قبضه الزكاة؟ . (قوله: إن كان له مال) أي: أو كسب