ترجيح هذا. (قوله: مع أرش عيب) وهو ما نقص من قيمتها وقت طرو العيب على الأقرب عند ع ش؛ لأنه لو ظهر مالكها قبل طرو العيب وجب ردها كذلك. (قوله: وزائد متصل وإن حدث إلخ) أي: وإن لم يكن حاملا. اه. سم على حجر وسيأتي في قوله فيكون الحادث إلخ. (قوله: بل لو حدث قبله إلخ) أي: لحدوثه حينئذ على ملك المالك بخلاف الحادث المنفصل إذا حدث بعد التملك فهو للملتقط لحدوثه على ملكه. اه. م ر وسيأتي في الشرح. (قوله: فيكون الحادث إلخ) أي: فيكون من الزيادة المنفصلة فلا يدخل في قوله ومع زائد متصل وإن حدث بعد التملك وعبارة ق ل ومن الزيادة المنفصلة الحمل الحادث بعد التملك وإن لم ينفصل. (قوله: بالحجة) ولا بد من سماع الحاكم لها وقضائه على الملتقط بالدفع فإن خيف انتزاعه لها لشدة جوره حكما من يسمعها ويقضي للمالك بها. اه شرح م ر
(قوله: ولو ادعى إلخ) عبارة م ر ولو تملكه ثم تصرف فيه فظهر مالكه ما لو ادعى عتقه أو نحو بيعه قبل صدق بيمينه وبطل التصرف ومثله في شرح الروض والتحفة. اه. وكتب ع ش على قوله وبطل التصرف هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه: إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه ويلزمه قيمته لمشتريه من المالك وقت البيع. اه. وأوضحه الرشيدي فقال:؛ لأن بيعه لا يمنع بيع الملتقط لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء كان البائع أم المشتري اه فإن قلت: كيف يصح بيع المالك له مع كونه ضائعا يتعذر تسليمه؟ قلت يصور بما إذا علمه المشتري وقدر على تسليمه فيتم ما قاله ع ش والرشيدي ويمكن دفعه بأن تملك الملتقط من قبيل الاقتراض وحيث صححنا بيع المالك بالتصوير المتقدم لا يمكن بعد ذلك تملك الملتقط لا عن المالك الأصلي لخروج اللقطة عن ملكه بالبيع ولا عن المشتري منه لأنه إلى الآن لم يقبض والتملك عمن لم يقبض لا يصح فلا تصح التصرفات المبنية عليه ومنها البيع الصادر من الملتقط اه فليتأمل. فإن قيل: قد يقع البيعان بعد التملك فيقع التملك عن المالك قلت تقدم بيع المالك بيعا صحيحا ينقض به تملك الملتقط كما ينقض إذا ظهر المالك واللقطة في يده بقي أن ما قاله ع ش والرشيدي يقتضي أن التعريف الواقع وهي في ملك المالك الأول بعض الزمن وفي ملك المشترى منه البعض الآخر كاف في صحة التملك وأن دوام اللقطة في يد الملتقط بعد تملك المشتري كاف في الالتقاط للتملك وكل ذلك يحتاج لنقل فليحرر
(قوله: وقيمة) ولا نظر للمثل الصوري وإن وجب في القرض المقيسة عليه؛ لأن مبناه على المثلية ولا ضمان فيما لا قيمة له كالكلب. اه. ق ل. (قوله: ويثبت الضمان إلخ) قال في الروضة: بعد هذا وعن أبي إسحاق المروزي إنه لا يثبت وإنما يتوجه عند مجيء المالك وطلبه. اه. وانظر ماذا يترتب على الخلاف، ثم رأيت في