تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كأن أقر إلخ. (قوله: كأن أقر إلخ) ويحكم بالالتقاط من وقت الإقرار وسواء في الإقرار الإذن العام والخاص. اه. ق ل. (قوله: في رقبة عبده) فيقدم به مالك اللقطة على الغرماء لو أفلس السيد. اه. ق ل. (قوله: وسائر أمواله) بمعنى أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعلق بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شيء منها لعدم الحجر. اه. ع ش قال ق ل: فيغرم السيد وإن هلك العبد. (قوله: قبل التملك إلخ) : بعده فتكون للسيد لأنها حينئذ من الإكساب وفي ع ش خلافه راجعه. اه. ولو تلفت بعد التملك وبدلها في كسبه ولا يقدم مالكها على الغرماء قال الزركشي ومثله الحر المفلس والميت. اه. ق ل. (قوله: وقال البغوي إلخ) يؤيده أن العبد إذا لم يصح التقاطه كان لسيده ولغيره أخذ ما بيده ويكون لقطة بيد الآخذ ومع ذلك المعتمد الأول. اه. ع ش ولعله؛ لأن الالتقاط لما وقع صحيحا لم يكن المال في يده ضائعا

(قوله: دون أرش العيب إلخ) لأنها قبل التملك أمانة لا تضمن إلا بتقصير بخلاف العيب الحادث بعد التملك كما سيأتي لأنها بعده مضمونة ولو لم يقصر أفاده م ر. (قوله: فهل له) أي المالك كما في الروضة. (قوله: ويجوز فرضهما إلخ) عبارة ق ل فإن باعها بشرط الخيار له أو لهما فظهر المالك فيه انفسخ وإن لم يفسخه. اه. ومقتضاه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٠٤