تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على المحلي وقوله: تملك الإمام أي: نيابة عن المسلمين. (قوله: وعلى قياسه إلخ) قد يقال لا يأتي فيه التعليل بأنه تملك ببدل ففي القياس شيء

(قوله: أي: فاسق) ومنه الكافر والمرتد ق ل على الجلال قال في التحفة: قال الأذرعي في الكافر إلا العدل في دينه. (قوله: ينقله القاضي) فإن لم ينقله أثم ولا ضمان بخلاف ولي الصبي إذا لم ينزع اللقطة منه فإنه يضمن ولو حاكما والفرق كون الفاسق أهلا للضمان وعدم الولاية عليه من الحاكم بخلاف الصبي فإن الولاية ثابتة عليه فكان ما في يده في يد وليه فيضمن بعدم مراعاة حفظه هكذا استقر به ع ش. (قوله: لعدل) وأجرته في بيت المال إن كان فيه شيء وإلا فعلى الملتقط أفاده م ر تبعا لحجر وفي سم على حجر عن العباب أن المؤنة على الملتقط إن أراد التملك، وإلا ففي بيت المال قال: وهو يفيد صحة التقاطهم للحفظ خلافا للزركشي حيث جعل محل صحة الالتقاط في الفاسق والكافر والصبي إذا التقطوا للتملك وعليه إذا التقطوا للحفظ فمن أخذها منهم فهو الملتقط.

(قوله:، ثم ليعرفه إلخ) وتقدم أنه يراجع الحاكم ليقترض أو يبيع جزءا منها لمؤنة التعريف احتياطا لمال الصبي. (قوله: وجه يجوزه) بأن كان ثم ضرورة للاقتراض. اه. عش على م ر

(قوله: من ولي) ولو حاكما بخلاف تقصير القاضي في النقل من الفاسق كما مر. (قوله: من غير تقصير من الولي) فإن قصر ضمن الولي فإن ادعى عدم العلم صدق

(قوله بلا تقصير) أي: من الولي ولا عبرة بتفريط الصبي. اه. ق ل على الجلال ويوافقه قول ع ش أنها لو تلفت في يد الصبي ولو بتقصير منه لا يضمن. اه. إلا أن السياق هنا في ضمان الصبي فالأولى حذف قوله بلا تقصير

(قوله والأخذ إلخ) ولو عتق العبد قبل أخذها منه فله تملكها. اه. ق ل ولعل معناه أن له قصد تملكها ثم يعرفها، ثم يتملكها. (قوله على رقبة العبد) أي: فقط إن لم يعلم السيد وإلا فسيأتي في قوله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٠٣