تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كان في المفازة فلا يخالف ما قبله. (قوله: مدة الحفظ) كذا في المحلي وشرح الروض والروضة وغيرها. (قوله: لأنه يؤدي إلخ) أي: بخلاف بيع كله. (قوله: وبه قطع إلخ) قال الأذرعي هو الوجه وبه صرح الرافعي. اه. شرح الروض. (قوله: موافقان الزاز في منع الاقتراض) انظره مع ما قدمه من قوله وإذا أبقى الحيوان وتبرع بالإنفاق عليه فذاك وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن هذا منقول من الروضة وظاهر أن هذا اقتراض أو في معناه ولذا ثبت له الرجوع وذكر مثل ذلك أيضا في مؤنة التعريف عند قصد الحفظ ولا يخفى مخالفته لمنع الاقتراض إلا أن يفرع هذا على جوازه والفرق بين الاقتراض من الملتقط والاقتراض من غيره في غاية البعد لاشتراكهما في وجود المعنى المتقدم. اه. سم في شرح الغاية وقوله : وذكر مثل ذلك أيضا في مؤنة التعريف عبارة الروضة في ذلك يرفع الأمر إلى القاضي ليبذل أجرته من بيت المال أو يقترض على المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع كما في هرب الجمال اه وقد أجاب المحشي هنا بالفرق بين الاقتراض والإنفاق لكن بقي الاقتراض المصرح به في الروضة في مؤنة التعريف ولا محيص عن تعريفه على مسألة هرب الجمال

(قوله: من اختيار التملك إلخ) ولا بد في صحة التملك من معرفتها ليعرف ما يرده للمالك كما يؤخذ من شرح م ر قاله ع ش. (قوله: بلفظ) لو لم يتملك ومات بعد التعريف وله وارث صغير انتقل حق التملك له قهرا كالإرث ويتملك له وليه فلو لم يكن له وارث تملك الإمام فيما يظهر. اه. عميرة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٠٢