تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العمران وفي شرح سم على الغاية ما يفيد وجوب تعريفه إذا وصل إلى العمران في تلك الحالة، ثم قال: وما ذكر عن الإمام وغيره في الأكل يتجه جريانه في البيع أيضا لوجود المعنى الذي ذكره ولا ينافي ذلك أن البيع يستلزم وجود المشتري هناك على أنه يتصور مع عدمه بمكاتبة. اه.

وفيه نظر؛ لأن الأكل بعد التملك في المفازة وقد قال الإمام إنه يأكله ولا تعريف هناك وأما التملك لها بدون أكل أو لثمنها فإنما يكون بعد التعريف والتعريف لا يكون إلا في العمران إذ لا فائدة في التعريف في الصحراء كما في شرح الإرشاد فليتأمل.

(قوله: وإذا أبقى الحيوان) أي لم يبعه ولم يأكله بل أبقاه ليعرفه بعد وجود العمران ويتملكه وأراد الإنفاق قبل التملك اه. (قوله: أشهد) أي: على أنه ينفق بنية الرجوع فإن فقد الشهود فلا رجوع لأنه نادر ومحل ذلك في العمران دون المفازة. اه. ع ش وقال ق ل: إن فقد الشهود له الرجوع إن نواه. اه. ولعله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٠١