قوله: يعد أمانة وإن خيانة قصد) لكن لا يصح أن يتملك إلا إن أقلع عن قصد الخيانة كما في الروضة. (قوله: وإن خيانة قصد) أي: ما لم ينقلها أو يستعملها وإلا صار ضامنا. اه. تحفة
(قوله: كالشاة) الكاف للتنظير. (قوله: فإن شاء عرفها إلخ) أي في بلد ونحوه كقرية وقافلة تمر به فإن هذا حكم الملتقط في الصحراء إذ لا فائدة في التعريف بها كما في شرح الإرشاد لحجر.
(قوله: أيضا فإن شاء عرفها إلخ) استظهر سم على التحفة أنه لا بد من استئذان الحاكم في كل من تلك الخصال ليأذن فيه إن رآه مصلحة ويمنعه إن رأى المصلحة في غيره وقصر م ر كحجر الاستئذان على البيع فقط. اه. وظاهر أن ذلك إن وجد الحاكم وإلا باعه استقلالا كما في المحلي وعلل سم ما استظهره بأن احتمال المصلحة وعدمها موجود في كل خصلة. (قوله: أو أكلها متملكا لها) الحاصل هنا أنه في هذا يتملكه عند أكله بقيمته ثم بعد ذلك تصير القيمة في ذمته للمالك ويلزمه التعريف بشرطه فإذا مضت مدة التعريف وأراد تملك القيمة لزمه إفرازها بإذن الحاكم إن وجد ثم يتملكها والمفرز ملك لمالك اللقطة وأمانة الآن في يد الملتقط فلو تلف عنده بلا تفريط لم يلزم الملتقط شيء وبرئت ذمته فإن قلت: لم احتاج إلى تملك القيمة مع تملكه للأصل عند الأكل قلت: ولأن هنا حكمين متغايرين لا يلزم من أحدهما الآخر هما حل أكل الأصل وكون القيمة بذمته ثم كونها بذمته يترتب عليه أحكام منها أنها دين عليه وإن أفرزها كانت أمانة بيده ويملكها بعد التعريف ولو تلفت بيده بلا تفريط لم يضمنها وبرئت ذمته وهذا كله لا يغني عنه تملك الأصل لما تقرر أنه لحل الأكل المرتب عليه تلك الأحكام كلها. اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر.
(قوله أو أكلها متملكا) أي: أكلها حالا بعد تملكها فإن وصل بها إلى العمران امتنع الأكل والتمليك قبل التعريف. اه. ق ل. (قوله: والخصلة الأولى) لحفظ العين بها على مالكها. (قوله والثانية إلخ) أي: لتوقف استباحة الثمن على التعريف ومحل ذلك ما لم يكن أحدها أحظ للمالك وإلا تعين. اه شرح م ر، ثم قال: وزاد الماوردي رابعة وهي تملكها حالا ليستبقيها حية لدر ونسل لأنه أولى من الأكل وله إبقاؤه لمالكه أمانة إن تبرع بإنفاقه. اه. وقوله: وزاد الماوردي إلخ مقتضى تعليل الماوردي جواز تلك الخصلة الرابعة بأنه لما استباح تملكه حالا مع استهلاكه بالأكل فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه قصره على الملقوط من المفازة؛ لأن الخصلة التي جعلت هذه أولى منها خاصة بالمفازة فكذلك هذه كذا في حاشية المنهج قلت يعين ذلك ما نقله ق ل عن العبادي أنه قال في الخصلة الثالثة: إنه إذا وصل به بعد إلى العمران امتنع تملكه وأكله قبل التعريف. (قوله: ولا يجب التعريف إلخ) اعتمد م ر أنه لا يجب ما دام في المفازة فإن وصل إلى العمران وجب التعريف. اه. سم وظاهره أنه يعرف ولو بعد أن أكله في المفازة وعبارة ق ل فإن وصل به إلى العمران فقال العبادي يمتنع أكله وتملكه قبل التعريف. اه. وهذا ظاهر وإنما الكلام فيما إذا تملكه وأكله في الصحراء ثم ذهب إلى