تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كقصد الحفظ شرح الإرشاد لحجر. (قوله: أو يأمر الملتقط إلخ) زاد م ر كحجر أو يبيع جزءا منها إن رآه ويلزمه فعل الأحظ للمالك من هذه الأربعة قال ق ل: فيقدم بيت المال على ما بعده ويجب فيما بعده مراعاة الأحظ للمالك. اه. أي: فهذا معنى قولهم يجب فعل الأحظ من الأربعة فلا يقال المصلحة منحصرة في الأولى فلا يتأتى الاجتهاد لأنه فيما إذا لم يمكن الأولى. (قوله: وإلا فمتبرع إن عرف) عبارة التحفة فإن عرف من غير واحد مما ذكر فمتبرع وعبارة م ر فإن أنفق على وجه غير ما ذكر فمتبرع.

(قوله: أي لتملك إلخ) قيد بالتملك مراعاة لما جرى عليه المصنف سابقا، وإلا فالتقاط للحفظ كذلك على المعتمد. (قوله في كل يوم إلخ) هذا التحديد للاستحباب لا للوجوب والضابط أن لا ينسى أنه تكرار لما مضى حتى لو فرض أن المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع، ثم مرة كل أسبوع وزيد في الأول؛ لأن تطلب المالك فيه أكثر. اه. زي. (قوله: ولا يعرف في المساجد) وهو مكروه على المعتمد. (قوله: جواز التعريف في المسجد الحرام) لأنه لا يمكن تملك لقطة الحرم فالتعريف فيه محض عبادة بخلاف غيره، فإن المعرف فيه متهم بقصد التملك شرح م ر. (قوله: فالمنقول الكراهة) أي: مع رفع الصوت.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٩٩