تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للبائع بين السماح وعدمه يثبت أولا. اه. جمل وبجيرمي على المنهج (قوله للمشتري) هذا هو المعتمد وقيل للبائع؛ لأن بعض المختلط له مع الأصل وقيل لهما وعلى الأول فالمصدق المشتري وعلى الثاني البائع وعلى الثالث يقسم ما تنازعا فيه بينهما وهذا الخلاف خاص بهذه المسألة وإلا فغيرها من كل مبيع بعد قبضه اليد فيه للمشتري اتفاقا. اه. بجيرمي (قوله بخلاف الشيوع) أي لو وقع ابتداء لا يضر.

(قوله: وذلك) أي وجه كونها للبائع أنها زيادة قدر لا تتبع البيع كزيادة صفته. اه. تحفة معنى.

(قوله: الذي لا يبقى أكثر من سنة) أما ما يبقى أكثر منها فكالطلع في أن تشققه كتشققه فيتبع المشترى غيره عند توفر شروط التبعية (قوله: قبل تكامل القطن وجب. . . إلخ) أي لأنه حينئذ مثل الزرع الأخضر فإن بيع بعد تكامل قطنه فإن تشقق جوزه صح لظهور المقصود ودخل القطن في البيع لا يقال إنه بعد التشقق كالثمرة المؤبرة فلا يدخل لأنا نقول الشجرة هناك مقصودة لثمار سائر الأعوام ولا مقصود هنا سوى الثمر الموجود؛ لأن الغرض أن الأصول لا تبقى المدة السابقة وإن لم يتشقق جوزه لم يصح لاستتار القطن بما ليس من مصالحه. اه. م ر بتصرف.

(قوله: فهو للمشتري. . . إلخ) ومثل القطن ما لو اشتري أصل نحو بطيخ بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشتري كما في الروضة وما لو اشترى شجرة بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمرت فإن الثمرة للمشتري كما يفهم من كلامهم فهذه المسائل الثلاث يشكل عليها مسألة الزرع بناء على الأول وهو الأصح وقد يفرق بينها وبين الأولتين بأن المقصود فيهما القطن، والبطيخ لا غير فوجب جعلهما للمشتري بخلاف الزرع فإنه مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه وأما مسألة الشجرة المذكورة فقد تشكل على الفرق إلا أن يجاب بأن من شأن الشجر أن يقصد لثمرته، والزرع أن يقصد لجميعه. اه. سم على حجر.

(قوله: بوضع الجوائح) أي حط البائع ثمن متلفها عن المشتري. اه. حاشية منهج (قوله: وليسق) من باع وجوبا قال ق ل على الجلال بمعنى عدم ضمانه إن فعل. اه. قال بعض الأفاضل وانظر ما المانع من كونه يأثم أيضا بترك السقي الواجب ومحل كون الإتلاف لا يحرم إلا بالمباشرة في مال نفسه. اه. وفيه نظر لأنه بالانفساخ يتبين أنه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٩