تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى لو تلفت ضمن ضمان المغصوب. (قوله: لزمه القبول) وسقط عن الملتقط وجوب التعريف كما في شرح م ر وعبارة ق ل ويغني عن التعريف دفعها للحاكم الأمين. اه. وظاهره أنه لا يجب التعريف على الحاكم. (قوله: أن يعرف إلخ) والتعريف ممنوع على من خاف به أخذ ظالم لها وتكون عنده أبدا: أنه ق ل على الجلال وقال ع ش: ينبغي أنه كالمال الضائع أمره لبيت المال إن كان ناظره أمينا ينتظر المالك إن رجي ويصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يرج فإن لم يكن أمينا استقل بذلك من هو تحت يده إن أحسنه وإلا دفعه لثقة عارف يفعل به ما ذكر

(قوله: لتملك) أو اختصاص أو خيانة، وعدم قصد حفظ ولا تملك

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٩٨