تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امتناع التقاط الممتنع في المفازة. (قوله: وإن قلنا إلخ) كأنه يشير إلى المنع؛ لأن مجرد تقليده لا يزيل الملك عنه ورد بقوة القرينة المغلبة على الظن أنه هدي مع التوسعة على الفقراء وعدم تهمة الواجد؛ لأن المنفعة لهم لا له. اه. م ر. (قوله: إن منعنا الآحاد من الأخذ للحفظ) أي: وإنما الذي يأخذه للحفظ الحاكم فقط وهذا حكاه في الروضة مقابلا للأصح والأصح أن الحاكم والآحاد في جواز الأخذ للحفظ كما سيأتي في الشارح سواء وهذا الخلاف في الممتنع في الصحراء.

(قوله: إن منعنا إلخ) أي: لما ذكرناه وقد علمت رده. (قوله: وإن جوزناه) أي: الأخذ للحفظ لأنه إنما يأخذه ليحفظه على مالكه، فإن لم يجده قام مقامه في ذبحه وتفرقته اللذين لا يكونان إلا لمتملك فقولهم إن الممتنع لا يلتقط للتملك يتضمن أن لاقطه لا يفعل به ما يفعله المالك الذي منه الذبح والتفرقة فاستثنى من هذا المتضمن ذبح هذا البعير وتفرقته وأنه يندفع إشكال الرافعي وتوقف المحشي تأمل.

(قوله: فالاستثناء ظاهر) أي:؛ لأن هذا البعير جوزنا أخذه للآحاد دون غيره. (قوله كمجوسية) فلو أسلمت بعد التملك فينبغي بقاؤها لكن يمتنع وطؤها سم ونقله ع ش عن والد م ر في حواشي شرح الروض جازما به. (قوله والمعنى إلخ) هذه حكمة بعد التخصيص بالحرم من الحديث فلا ينافي أن لقطة عرفة ليست كذلك مع كونها مثابة للناس أيضا. (قوله: بأنه ليس كالمكي) جرى عليه م ر وحجر في شرح المنهاج وقال ق ل: إنه المعتمد ومثل حرم المدينة الأقصى وعرفات ومصلى إبراهيم. اه. ق ل. (قوله: لا تعود بترك التعدي)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٩٧