تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: للحفظ) خص الزركشي الملتقط للحفظ بالمسلم الأمين أما غيره فلا يلتقط إلا للتملك فلو التقط غيره للحفظ وأخذها منه غيره فهو الملتقط وفي العباب ما يفيد صحة التقاط غير المسلم الأمين للحفظ وفي شرح م ر تخصيص اللقط للحفظ بالثقة.

(قوله: لزومه) هو المعتمد شرح م ر، ثم قال: فيضمن بترك التعريف ولا يرتفع ضمانه لو بدا له بعد. اه. وانظر ما ضابط ترك التعريف وهل هو مضي زمن يمكن فيه التعريف ولم يفعل. اه. ثم رأيت في شرح م ر ضبطه بأن يؤخره عن زمن تطلب فيه عادة وهو يختلف بعظمها وحقارتها. (قوله: دفعه إلى القاضي) ولا يبرأ إلا بدفعه لقاض أمين م ر

(قوله واستثنى إلخ) أي: من

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٩٦