قوله: صبيا أو مجنونا أو فاسقا إلخ) ولو كان التقاطهم للحفظ كما في العباب وتنزع منهم إلى عدل ويضم إليهم مشرف خلافا لمن قال: لا يصح التقاطهم إلا إذا كان التملك. اه. سم.
(قوله: أو مرتدا) لكن لا يتملك إلا بعد العود إلى الإسلام كما في ع ش وهو أظهر مما في الشرقاوي على التحرير أنه يتملك حالا وتكون موقوفة كسائر أملاكه. (قوله: أو موات في دار الإسلام) خرج بالموات الأرض المملوكة فليس ما وجد فيها لقطة بل هو لذي اليد وإن لم يدعه فإن نفاه فلمن قبله وهكذا إلى المحيي فهو له وإن نفاه. اه. ثم رأيت الشارح تعرض له بعد قوله أو في دار الحرب إلخ وهذا التفصيل فيما إذا كان الآخذ مسلما وانظر حكم الذمي ونحوه وراجع باب قسم الفيء والغنيمة. اه. رشيدي على م ر وقد راجعنا الباب المذكور فوجدنا أن ما أخذه الذمي من الحربيين بقتال أو بدونه كاختلاس والتقاط كله للآخذ ولا يخمس. اه. تأمل. اه. جمل على المنهج لكن محل ذلك إذا لم يكن بها مسلم سواء دخل الذمي دراهم بأمان أو لا كما قاله ع ش في باب حكم ما يؤخذ من أهل الحرب لقول الشارح فإن دخلها بغير أمان فهو غنيمة. (قوله: أو في دار حربي وفيها مسلم إلخ) أي: فهي لقطة وبعد تعريفها تكون غنيمة أو فيئا كما سيأتي فيما يؤخذ من الحربي. (قوله: وفيها مسلم) مثله الذمي سم على الغاية. (قوله: فإن لم يدعه فلقطة) المعتمد أنه يعطى له قهرا ولو نفاه.