الهدية وغيرها على ما اعتمده م ر وحجر خلافا لمن اكتفى به في الهدية لكن في العباب وتجريد المزجد خلافه سم على التحفة وفي ع ش أن الإتلاف ولو بإذن لا يكون قبضا إلا إن كان بعتق أو أكل فإنه بهما مع الإذن يكون قبضا فيقدر الملك قبل الوضع في الفم والتلفظ بصيغة العتق
(قوله: يرجع الأصل) ولو بقوله فسخت الهبة أو قالا تقايلنا ولا تنفسخ بذلك في غير الأصل والفرع؛ لأن الفسخ والتقايل إنما يناسبان المعاوضات؛ لأنه يقصد بهما الاستدراك، والهبة إحسان سم. (قوله: فيما ملكه إلخ) خرج به هبة الدين فإنها إبراء لا تمليك فلا رجوع له به بعد هبته له وقال م ر: يمتنع الرجوع فيه سواء قلنا هبته تمليك أو إسقاط لأنه لا بقاء له فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف. (قوله وإن زادت إلخ) لعله بغير ارتفاع سعر الثوب. (قوله: وأما خبر إلخ) رده