وهو خلاف إلحاقها بالوقف للجهة العامة سم على التحفة
(قوله: لا تصح هبتها) والفرق بينهما وبين البيع أن البيع معاوضة والمعاوضة يحتاج إليها. اه. سم على المنهج قال ح ش: ومن هنا يؤخذ عدم صحة هبة الأعمى والهبة له
(قوله: المتهب) يجوز كونه اسم فاعل واسم مفعول. اه. جمل على المنهج. (قوله وبما تقرر) أي: من اعتبار التمليك بلا عوض الذي هو حقيقة الهبة بالمعنى العام في حد كل من الصدقة
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٩