تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينتقل لوارثه ويطلق تصرفه فيه سم على التحفة

(قوله وإنما تصح) أي: الهبة التي هي أحد الأنواع الثلاثة وهي الخالية عن الاحتياج وقصد ثواب الآخرة وعن النقل إكراما وإلا فالتمليك بلا عوض مع شيء مما ذكر صحيح بدون إيجاب وقبول كذا يؤخذ من شرح الروض. (قوله كمثل أعمرت بزيادة إلخ) أي: من عرف معنى هذه الألفاظ حجر. (قوله: ويلغو الشرط) وإن ظن لزومه أو صحته وليس لنا موضع يلغو فيه الشرط الفاسد إلا هذا للأخبار الصحيحة بعدم اعتباره. اه. ق ل على الجلال وحجر وغيرهما وبهامش المنهج أنه يلغو الشرط ويصح العقد أيضا في بيع العبد بشرط العتق والولاء للبائع. اه. أي للخبر الصحيح أيضا فيه وهو خبر بريرة. (قوله: وقعت فيه المواريث) أي: لأنه ملكه إلى موته وبموته انتقل للوارث ولا يقدر الموهوب له حينئذ على إرجاعه له. (قوله: ولأنه إلخ) يعني أنه شرط وقع على الوارث لا على من عقد معه العقد كما في البحر. اه. عميرة على المنهج.

(قوله: رقبى) من الرقوب والعمرى والرقبى كانا عقدين في الجاهلية. اه. شرح الروض

(قوله: ويستثنى إلخ) ويستثنى من وجوب القبول الهبة للجهة العامة كالوقف وقال الرافعي يقبل القاضي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٨٨