تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيث صرف الريع فيكون على التفصيل المتقدم حرره.

(قوله وهذا) أي: كونها بعد ما شرطه الواقف وكسبه على الموقوف عليه. (قوله: فهي إلخ) أي: هي بعد ما شرطه الواقف وكسبه في بيت المال. (قوله: على الأقوال) أي: أظهرها كما أشار الشارح لكن ظاهر قول المصنف وإن بنى إلخ أن ما قبله ليس مبنيا على أقوال الملك وهو ما اعتمده م ر فقال: الأرجح وجوبها على الموقوف عليه وإن قلنا: بالراجح من أن الملك لله. (قوله: الأقوال) أي: أن الملك في الموقوف لله أو للواقف أو للموقوف عليه ومحلها فيما المقصود منه، أما نحو المسجد كالمدارس والربط فالملك فيها لله قولا واحدا. اه شرح م ر. (قوله: قد يرد بأن إلخ) أي: بناء على أن الملك في الموقوف لله ورد هذا بأنا وإن قلنا: الملك لله إلا أن الموقوف له تعلق خاص بالموقوف عليه قاله م ر تبعا للشارح كما يأتي.

(قوله: ولو عجزت عنه) جاز استعمالها في غيره ق ل. (قوله أولى بجلدها) ولا يجوز النزول عنه بعوض وإن جوزناه في غيره. اه. ح ش. (قوله: ملك ثمارها) أي: الحادثة بعد الوقف وإلا فهي للواقف إن كانت مؤبرة وإلا فهي وقف تباع وتشرى بقدر ثمنها من جنس أصلها فإن تعذر فغيره فإن تعذر الغير عادت ملكا للموقوف عليه فإن تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف، ثم للفقراء وكذا يقال في الصوف ونحوه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: كشجرة الخلاف) هو نوع من الصفصاف أو نفسه. اه. ق ل على الجلال

(قوله: مكرهة) أي: لغير الواقف وإلا فلا يملكه الموقوف عليه عن ق ل. (قوله: أو بشبهة) أي: منها وإلا فلا مهر لها ومن الشبهة النكاح الفاسد ومنه نكاح الواقف أو الموقوف عليه مع العذر فيهما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٨٣