إلخ) لعله مفروض فيما إذا لم يبد صلاح الأصل بأن لم يغلظ حتى يأمن العاهة ويحمل بحث الرافعي على خلافه فلا خلاف تدبر.
(قوله: بيع أصل البطيخ) أي وحده وفيه ثمرة ظاهرة فهي للبائع ويصح البيع عند أمن الاختلاط.
(قوله: منتفعا به) أي حالا لعدم تأتي النفع مآلا فتضمنه التبقية (قوله لبقاء عين المبيع. . . إلخ) هذا موجود سواء أمكن التمييز أم لا خلافا لمن قصر الكلام هنا على ما إذا أمكن التمييز تدبر (قوله: وإن لم يملك النعل بالإعراض عنه) مثله الحجارة المدفونة فيما مر. اه. ق ل (قوله: ويهب) أو يتركه له بغير لفظ هبة ويملكه المشتري كما مر واغتفر الجهل هنا للضرورة. اه. ق ل (قوله: إلا بعد مشاورة البائع) أي فالخيار
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨