إلخ) أوله ليصح الإفراد في فرد (قوله: المنع) قبل بدو صلاحه ولو بشرط القطع (قوله لما فيه من الحجر) أي مع التبعية هنا بخلاف بيعه لمالك الأرض (قوله: فلا يصح في الأعلى) ظاهره ولو كانت الباقلا رطبة وهو الفول الأخضر وعليه جرى م ر في شرح المنهاج وبهامش الشرح أن فيها وجهين أرجحهما عند الإمام والغزالي الصحة فحرره
(قوله: يتعين شرط القطع) هذا مفرع على أن أصول نحو البطيخ كالزرع الأخضر يمتنع بيعها بدون شرط القطع إلا مع الأرض، والصحيح أنها كالشجر. اه. م ر وظاهره وإن لم تغلظ وتأمن العاهة لكن يكون بيعها وحدها أو مع البطيخ إن لم يبد صلاحه مشكلا لعدم أمن العاهة في المبيع فالظاهر تقييده بما إذا بدا صلاح تلك الأصول بأن خشنت وغلظت كما يؤخذ من سم على المنهج.
(قوله: يتعين