تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منصوب الحاكم أو شرطا في الوقف بالوصف كالأرشدية أو نصبه من فوض الواقف النظر إليه يسنده لمن شاء هذا في اختلال الصفة، وأما العزل فإن كان من الحاكم فلا يسوغ بدون قادح وإن كان من الواقف لم يسغ إلا إذا كان نائبا عنه وقد شرط النظر لنفسه فإنه يجوز ولو بلا سبب وأما المقرر في الوظائف كالإمامة والتدريس فلا يعزله المنيب ولو الحاكم إلا بسبب ولا يلزمه بيان السبب حيث اشتدت ديانته وعلمه لعدم التهمة فإن لم يشتد طولب بالبيان، وأما عزل الناظر نفسه فلا ينعزل به، بل هو امتناع من التصرف وحينئذ يقيم الحاكم غيره مقامه وإذا عاد عاد النظر له وانقطع تصرف الأول هذا حاصل الراجح في المسألة اه.

من بعض الهوامش الصحيحة. (قوله كان أولى) ؛ لأن ما قبل الاستثناء موقوف فيما إذا كان النظر للواقف وقوله: إلا حيث إلخ معناه إلا إذا كان النظر مشروطا من الواقف لغيره ولا يصح استثناء هذه من تلك نعم يصح أن تكون إلا بمعنى لا ويكون المعنى له عزله إذا كان النظر له لا إذا كان شرطه لمن ولاه. (قوله: بأن شرطها في الوقف ) أي: بأن وقف بشرط أن تكون التولية لفلان كما في الروضة. (قوله: بأن شرطها في الوقف) : إذا كانت التولية بعد تمام الوقف فللواقف أن يعزله ويولي غيره على الصحيح كذا في الروضة وقوله: إذا كانت إلخ بأن شرط في الوقف التولية في النظر لنفسه وولاه تدبر

(قوله: اشتركوا كلهم في الاستحقاق) فإن زاد على من مات منهم فنصيبه لولده اختص ولده بعد موته بنصيبه وشارك الباقين إذا ساواهم في الدرجة. اه. ق ل على الجلال ويخرج بقوله إذا ساواهم في الدرجة ولد الولد فإنه لا يشارك لأنه لا يدخل في الوقف لكونه من الطبقة الثالثة وإنما استحق نصيب والده بالشرط. (قوله: ما تناسلوا) هو بمنزلة قوله وإن سفلوا. اه. عميرة ومنه يعلم أن الضمير لأولاد الأولاد كما قاله الزركشي. (قوله: فإن الواو للتشريك) ولا ينافي ذلك بعد لأنها بمعنى مع كما في قوله تعالى ﴿والأرض بعد ذلك دحاها﴾ [النازعات: 30] أي: مع ذلك على بعض التفاسير وتأتي للاستمرار وعدم الانقطاع حتى لا يصير منقطع الآخر فهو كقوله ما تناسلوا. اه. تحفة. (قوله وصححه السبكي) في شرح

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٧٧