تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معظم الأصحاب الفتوى به أن يقال: إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية للحاكم كما لو وقف على مسجد أو رباط وإن كان على معين فكذلك إن قلنا: الملك ينتقل إلى الله تعالى وإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه فكذلك التولية. اه. من الروضة وسيأتي في المصنف. (قوله: فإن زال الاختلال إلخ) فعروضه مانع من تصرفه لا سالب لولايته فقوله: عادت ولايته أي عاد تصرفه؛ لأن ولايته لم تزل. اه. ق ل.

(قوله: إن كانت مشروطة إلخ) وإلا بأن ولاه النظر بعد الواقف بأن شرط لنفسه النظر، وتولية غيره عنه لم تعد لزوال الاختلال بل تكون الولاية للحاكم لا لمن بعده من الأهل بشرط الواقف خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل للمتأخر نظرا إلا بعد فقد المتقدم فلا سبب لنظره غير فقده ولا ينافي هذا انتقال النظر عند تغير حال الأرشد لمن هو أرشد منه؛ لأن ما هنا شرط في الانتقال لعمرو فقد زيد وبزوال الأهلية لم يفقد وفي ذلك جعل الاستحقاق بفقد الصفة وحيث فقدت من الأول استحق الثاني. اه.

م ر وع ش معنى وظاهر قول الشارح منصوصا عليه بعينه أن الأرشدية إذا عادت بعد زوالها وقد كان شرط النظر للأرشد لا تعود ولاية الأرشد لعدم النص عليه بعينه وهو صريح قول ق ل على الجلال ولو عادت الأهلية عادت الولاية إن كان شرط الواقف بالنص على عينه وإلا فلا. اه. والنص عليه بعينه كأن يقول بشرط النظر لزيد، ثم عمرو وهكذا. (قوله: إن كانت مشروطة إلخ) والفرق بينه وبين غيره قوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به اه شرح م ر. (قوله: وجاز للواقف إلخ) حاصل مسألة الناظر أنه يشترط فيه العدالة الباطنة والكفاية ولو كان منصوب الواقف فإن اختلت صفة منهما انتزع الحاكم الوقف منه ولا تعود ولايته بعود الصفة إلا إن كان مشروطا في الوقف بعينه بخلاف ما إذا كان

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٧٦