أحدهما فهو كالمنقطع الوسط وإن قال: ثم على الفقراء انتقل إليهم. (قوله: لا شيء لبكر) ؛ لأن رتبته بعد عمرو وعمرو بموته أولا لم يستحق شيئا فلم يجز أن يتملك بكر منه شيئا ولعله مبني على أن البطن الثاني يتلقى الوقف من البطن الأول فإن بنى على أنه يتلقى من الواقف استحق كذا في الناشري وانظر كيف انتقل على قول الماوردي للفقراء مع كونهم بعد عمرو فكان القياس حينئذ أن يكون منقطع الآخر تأمل، وقد يقال إنه لم ينتقل إلى الفقراء من حيث ذكر الواقف إياهم بل من حيث كونه منقطع الآخر حينئذ وفيه نظر؛ لأن حقه أن ينتقل أولا لأقرب رحم الواقف كما مر. (قوله: يرجع إلى الفقراء) قد يقال: إنما رجع إليهم لكونه منقطع الآخر وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لرجع أولا لأقرب رحم الواقف.
(قوله: في قوله لا تؤجروا الوقف أصلا) أي: فيتبع شرطه إن أمكن الانتفاع به بلا إجارة وإلا فقال شيخنا: يفسد الوقف. اه. ق ل على الجلال وفي ظني أن ع ش نقل أن يؤجر ويخالف شرطه فليحرر. (قوله: أتبع) ، ثم إن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف. اه. سم على التحفة
(قوله: لعدل) أي: عدالة باطنة. اه. م ر وحجر وق ل حتى في الواقف إذا شرط النظر لنفسه سم عن م ر. (قوله جعله الواقف حال وقفه إلخ) فإن وقف ولم يشترط التولية لأحد فالذي يقتضي كلام