تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يخالف ما مر من أن السبب أمن الاختلاط وإن اتحد الحمل. اه. سم مغني.

(قوله: يكون الطلع الجديد له أيضا) قال سم على المنهج قال شيخنا الطبلاوي بشرط أن يعد مع الأول بطنا واحدة فإن قال أهل الخبرة إنه بطن ثان ليس من جملة الأول فللمشتري ووافقه على هذا التفصيل م ر وهو الوجه واعتمد هذا التفصيل الطبلاوي في الورد، والياسمين، والتين ونحوها اه قال ع ش أقول التعليل بإلحاق النادر بالأعم الأغلب ينافي هذا التفصيل. اه. ويمكن حمله على ما لم يقل فيه أهل الخبرة شيئا بأن لم يوجد منهم أحد ومثله يقال في الفرق السابق في الشرح تدبر ثم رأيت الزيادي اعتمد التفصيل الذي اعتمده م ر والطبلاوي (قوله: وقد بدا صلاح بعضه) بخلاف ما إذا كان المبيع هو ما لم يبد صلاحه فإنه لا بد من شرط القطع وإن بدا صلاح غيره المتحد معه نوعا ومحلا. اه. م ر.

(قوله: إن لم يشرط القطع) فإن شرط عمل به وإن لم يكن الثمر منتفعا به لأنه ليس مبيعا بل هو استدامة ملك فلا يخالف أن شرط المعقود عليه الانتفاع. اه. ق ل (قوله: نعم. . . إلخ) قد يقال إن هذا زمن جذاذه.

(قوله: لم يكن. . . إلخ) ظاهره ولو جرت العادة بأخذه على التدريج ولم يرتضه بعض مشايخنا حيث كانت عادة. اه. ق ل على الجلال (قوله إن لم يتضرر به. . . إلخ) عبارة المنهاج إن انتفع به الشجر، والثمر أو أحدهما وهي تخرج ما إذا لم يكن ضرر ولا نفع واعتمده م ر تبعا لوالده خلافا لتعبير المهذب، والوسيط بانتفاء ضرر الآخر وتبعهما الشارح هنا.

(قوله: وإن كان للمشتري فيه حق) عبارة التحفة وإن كان للمشتري كبئر دخلت في العقد اه لكن محل سقي البائع حينئذ إن لم يحتج المشتري لماء البئر ليسقي شجرا آخر مملوكا له هو وثمرته، وإلا قدم. اه. ع ش (قوله: وهو قياس ما سيأتي) سيأتي عن المحشي رد ما سيأتي.

(قوله: وبيع زرع) المراد به ما له حب وبالبقل ما عداه كالملوخية، والرجلة، والخبيزة وإن كان تفسيره بخضراوات الأرض يشمل الأول. اه. من حاشية المنهج لكن قول الشارح ويصح بيع البقل. . . إلخ يخالفه (قوله أي بيع كل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٦