تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنهاج ولو كانت يابسة وإن قال المحشي ما يخالفه. اه. - رحمه الله - (قوله: إن لم يشرط القطع) ولم تكن العادة جرت بترك ساقه. اه. م ر ق ل (قوله: فرصاد) هو شجر التوت (قوله ومثله ورق النيلة) استشكله سم بما تقدم أن الجزة الظاهرة مما يجز مرارا لا تدخل في البيع ولا شك أن النيلة مما يجز مرارا فليصور بما إذا باع الظاهر منها كما إذا باعها بشرط القطع قال وقد وافق م ر عليه ورده ع ش بأن ما تقدم إنما هو في بيع الأرض وما هنا في بيع الشجرة وهي اسم لما ظهر اه وقد يقال إن هذا الورق ثمر، والثمرة الظاهرة عند البيع للبائع ودفعه ح ل على المنهج بأن محل كون الثمرة الموجودة عند البيع للبائع إذا كانت غير ورق وأما إذا كانت ورقا كما هنا فإنها تدخل في البيع. اه. وله وجه لأنه من مسمى الشجر بخلاف الثمرة غير الورق.

(قوله: بحكم الاستتباع) أي لا الملك.

(قوله: أو مجانا) اعتمده م ر.

(قوله: الذي من الثمار قد ظهر) تقدم الكلام في وجوب شرط قطعه عن السبكي وغيره فراجعه (قوله: فثمرتها للبائع) أي شرطها أو لا إلا أن يشرط المبتاع في حال سكوت البائع عن الشرط ومثله يقال في المفهوم ولا إشكال (قوله مفهومه. . . إلخ) لا نسلم أن مفهومه ما ذكر بل مفهومه أنه إذا باع نخلا لم تؤبر لا تكون ثمرتها على هذا التفصيل وذلك صادق بأن تكون للمشتري وإن شرطت للبائع ويلغو الشرط وبأن تكون للمشتري إذا شرطت له أو سكت عن الشرط. اه. ع ش على م ر.

(قوله: والتين يحمل حملين. . . إلخ) هذا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٥