وإن تضرر) وإن أفضى إلى التلف شرح الروض. (قوله: وظهر إلخ) حاصل ما في سم وع ش والرشيدي أنه إن اعتيد فعل ما فعله بين الأبنية لكن لم يعتاد في ذلك المحل بخصوصه كجعل حانوته بين البزارين حانوت حداد، فإنه، وإن جرت العادة بفعله بين مطلق الأبنية لكن لم تجر بفعله بين خصوص نحو أبنية البزارين اشترط أن لا يضر الملك، وإن ضر المالك والأجنبي بالأولى، وإن لم يعتد أصلا بأن لم تجر العادة بفعله بين الأبنية أصلا منع منه وضمن ما تولد منه وذلك كأن جعل داره بين الأبنية معمل نشادر وشمه أطفال، وماتوا ضمن ضمان خطأ؛ لأنه لم يقصد به شخصا، وأما إن اعتيد في ذلك المحل بخصوصه فلا ضمان للملك، ولا للمالك تأمل.
(قوله: واشتغل) قال الناشري: لعل الواو بمعنى أو. اه. وهو متعين وعليه صح قول الشارح وبقوله: دون طول إلخ فليتأمل (قوله: